العدم وخالف في ذلك الشهيد في الذكرى وقد نقلنا كلامه وبينا ما فيه.
قالوا: ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة وجب اكماله بأن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا ثم يأتي بالذكر الواجب من أوله وإن كان قد أتى ببعضه بناء على الاجتزاء بالتسبيحة الواحدة فلا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تام، ويحتمل ضعيفا البناء بناء على أن هذا الفصل يسير لا يقدح في الموالاة. ولو أوجبنا تعدد التسبيح وكان قد شرع فيه فإن كان أثناء تسبيحة استأنفها كما مر وإن كان بين تسبيحتين أتى بما بقي واحدة كان أو اثنتين.
ولو خف بعد الذكر فقد تم ركوعه فيقوم معتدلا مطمئنا. ولو خف بعد الاعتدال من الركوع قام ليسجد عن قيام ثم إن لم يكن قد اطمأن وجبت في القيام وإلا كفى ما يتحقق به الفصل بين الحركتين المتضادتين.
أقول: وأكثر ما ذكروه في هذا المقام لا يخرج عن القواعد الشرعية والضوابط المرعية ولا بأس بالعمل به. والله العالم.
(المسألة السادسة) - من المستحبات في هذا المقام أما بالنسبة إلى القائم فأمور:
(منها) أن يفرق الرجل بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر وقد تقدم الكلام في ذلك في البيان المتعلق برواية حماد في أول المقصد، وأما المرأة فإنها تجمع بين قدميها كما تقدم في رواية زرارة في الموضع المشار إليه.
و (منها) أن يستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة كما تضمنته رواية حماد المذكورة و (منها) أن يرسل يديه على فخذيه مضمومة الأصابع لقول حماد في خبره " فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه... الحديث " وظاهره ضم الابهام إلى الأصابع، وفي صحيح زرارة المتقدم ثمة " واسدل منكبيك وارسل يديك ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك " وأما المرأة فإنها تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها كما تقدم في رواية زرارة المشار إليها.