(عليهما السلام) معه وهو عالم بإمامتهما ووجوب الطاعة لهما.
(الرابع) - أنه مع الانتقال إلى القعود فإنه لا يختص بكيفية وجوبا بل يجلس كيف اتفق، نعم يستحب له أن يتربع قارئا ويثني رجليه راكعا ويتورك بين السجدتين وعند التشهد. وفسروا التربع هنا بأن ينصب فخذيه وساقيه كهيئة جلوس المرأة في الصلاة وقد تقدم وجه الاشكال في هذه المسألة في الفوائد الملحقة بالأخبار المذكورة في صدر المقدمة الأولى من المقدمات المتقدمة في الباب الأول (1) وفسروا تثنية رجليه بأن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير اقعاء والذي وقفت عليه الأخبار الجارية في هذا المضمار ما رواه الشيخ عن حمران ابن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ".
وما رواه الصدوق عن معاوية بن ميسرة (3) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) قال أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال لا بأس بذلك " وما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن مغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " في الصلاة في المحل؟ فقال صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك ".
وما رواه في الكافي عن معاوية بن ميسرة (5) " أن سنانا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس؟ قال لا بأس. ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض " قال الكليني وفي حديث آخر (6) يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع " وتمام الكلام في هذا المقام قد تقدم في الموضع المشار إليه آنفا.
(الخامس) - الظاهر أنه لا خلاف في أن القاعد إذ تمكن من القيام للركوع فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام، لما تقدم من أن القيام المقارن للركوع ركن تبطل