التكليف، وفيه أن ذلك لا يستلزم بطلان الصلاة لامكان تداركه ما لم يركع فيجب عليه قراءة تلك السورة أو سورة أخرى بعد الحمد وتصح صلاته. ولو قيل - بأنه مع اعتقاده الترتيب على الوجه الذي أتى به يكون مشرعا فتبطل صلاته مع تعمده للنهي عن ذلك القصد - فالجواب أنه متى تدارك ذلك قبل الركوع كما ذكرنا فقد حصل امتثال الأمر بالترتيب والنهي إنما توجه إلى أمر خارج عن الصلاة وهو القصد فلا يكون موجبا لبطلانها.
وربما قيل هنا بالتفصيل بين ما إذا كان عازما على إعادتها فتصح الصلاة أولا فتبطل، ووجهه غير ظاهر.
الثاني - أنه لو قدم السورة ساهيا فظاهرهم الاتفاق على عدم إعادة الصلاة وأنه يجب إعادة السورة أو غيرها بعد الحمد وإنما الخلاف في أنه هل يجب إعادة الحمد أيضا أم لا؟ قولان، قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بعد قول المصنف:
" ونسيانا يستأنف القراءة " ما لفظه: ظاهر هذه العبارة وغيرها كعبارته في التذكرة والنهاية استئناف القراءة من أولها فيعيد الحمد والسورة معا. وهو بعيد لأن الحمد إذا وقعت بعد السورة كانت قراءتها صحيحة فلا مقتضى لوجوب إعادتها بل يبنى عليها ويعيد السورة خاصة. انتهى. وهو جيد. وظاهر عبارة المدارك في هذا المقام أن هذا الخلاف في صورة تقديم السورة عامدا، والظاهر أنه غفلة منه (قدس سره) فإن الموجود في كلامهم كما سمعت من كلام المحقق المذكور أن هذا الخلاف إنما هو في صورة التقديم ناسيا وأما في صورة التقديم عامدا فهو كما قدمنا بيانه. ثم إنه قد صرح غير واحد منهم بأن الجاهل هنا كالعامد. هذا كله على تقدير وجوب السورة كما لا يخفى.
(الثاني) - قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز أن يقرأ من السور ما يفوت بقراءته الوقت بأن يقرأ سورة طويلة مع علمه بأن الوقت لا يسع لها، قالوا فإنه إذا كان عامدا تبطل صلاته لثبوت النهي عن فواتها المقتضي للفساد إذا خرج شئ من الصلاة وإن قل عن وقتها، وإن