أقول: ويدل عليه جملة من الأخبار: منها - ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " السنة في صلاة النهار بالاخفات والسنة في صلاة الليل بالاجهار ".
ومما يدل على جواز الجهر نهارا وإن كان خلاف الأفضل ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار؟ فقال نعم ".
(المسألة الربعة) - اختلف الأصحاب في حكم القران بين السورتين في الفريضة فقال الشيخ في النهاية والمبسوط أنه غير جائز بل قال في النهاية أنه مفسد للصلاة ونحو منه كلامه في الخلاف، وإليه ذهب المرتضى في الإنتصار ونقل اجماع الفرقة عليه واختاره في المسائل المصرية الثالثة أيضا، لكن نقل في التذكرة عن المرتضى القول بكراهة القرآن ولعله في موضع آخر من مصنفاته. والعلامة اختلف اختياره في هذه المسألة في كتبه فاختار التحريم في التحرير والقواعد والارشاد والمختلف ومال إليه الشهيد في رسالته وإليه ذهب أبو الصلاح على ما رأيته في كتابه الكافي حيث قال: ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة ولا أكثر من سورة. انتهى. وممن صرح بذلك الصدوق في الفقيه حيث قال: ولا تفرق بين سورتين في فريضة فأما في النافلة فاقرن ما شئت.
وذهب الشيخ في الإستبصار إلى الكراهة واختاره ابن إدريس والمحقق وجمهور المتأخرين ومتأخريهم.
والظاهر عندي هو القول بالتحريم، ومما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة ركعة ".