أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا قمت من السجود قلت اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد ".
وما رواه في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2) قال:
" إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديك يعني تعتمد عليهما وهي مقبوضة ولكن ابسطهما بسطها واعتمد عليهما وانهض قائما ".
وعن علي (عليه السلام) (3) " أنه كان يقول إذا نهض من السجود إلى القيام اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد ".
وما رواه في كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (3) " أنه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الأخيرة جلس جلسة ثم نهض للقيام وبادر بركبتيه من الأرض قبل يديه وإذا سجد بادر بهما الأرض قبل ركبتيه ".
أقول: قد اشتملت هذه الأخبار على جملة من الأحكام: (الأول) الابتداء في الجلوس بوضع اليدين قبل الركبتين، وقد مر أنه اجماعي وتقدم ما يدل عليه من الأخبار.
(الثاني) - استحباب الابتداء عند القيام برفع الركبتين قبل اليدين وهو أيضا اجماعي.
(الثالث) - كراهة العجن باليدين عند القيام بأن يقبضهما ويقوم عليهما مقبوضتي الأصابع بل ينبغي أن يبسطهما ويقوم عليهما كما تضمنه صحيح الحلبي وخبر كتاب دعائم الاسلام.
(الرابع) - رجحان الاتيان بجلسة الاستراحة وقد تقدم تحقيق القول فيها.