الذكرى في تعداد مستحبات السجود: ومنها مساواة مساجده في العلو الهبوط. وجعله في الروض وفي المدارك أحوط. ولم أقف فيه على نص والذي وقفت عليه من نصوص المسألة هو ما ذكرته، قال في الذخيرة: واعتبر الشهيد ذلك في بقية المساجد ولم أجده في كلام من تقدم عليه إلا أن المصنف في النهاية قال: يجب تساوي الأعالي والأسافل أو انخفاض الأعالي وهو ظاهر في ما ذكره والاحتياط فيه وإن كان اثبات وجوبه محل اشكال. انتهى.
وصرح جملة منهم بأنه لا فرق في جواز الارتفاع والانخفاض بقدر اللبنة والمنع مما زاد بين الأرض المنحدرة وغيرها لاطلاق النص. وهو جيد.
(الثالثة) - المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف إلا من صاحب المدارك ومن تبعه كالفاضل الخراساني أنه لو وقعت جبهته حال السجود على ما لا يصح السجود عليه مما هو أزيد من لبنة ارتفاعا أو اختفاضا أو غيره مما لا يصح السجود عليه فإنه يرفع رأسه ويضعه على ما يصح السجود عيه، وإن كان مما يصح السجود عليه ولكنه لا على الوجه الأكمل وأراد تحصيل الفضيلة وما هو الأفضل في السجود فإنه يجر جبهته ولا يرفعها لئلا يلزم زيادة سجود ثان.
وقال في المدارك: لو وقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد من اللبنة فقد قطع المصنف وغيره بأنه يرفع رأسه ويسجد على المساوي لعدم تحقق السجود معه، ولرواية الحسين بن حماد (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال ارفع رأسك ثم ضعه " وفي السند ضعف، والأولى جرها مع الامكان لصحيحة معاوية بن عمار (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض " والنبكة بالنون والباء الموحدة مفتوحتين واحدة النبك وهي اكمة محدودة الرأس، وقيل النباك التلال الصغار