على هذا الحكم على استثناء هاتين السورتين منه ووجوب المضي فيهما وعدم جواز الرجوع كما عليه الأصحاب.
وبالجملة فالظاهر من الروايات استحباب العدول من كل سورة دخل فيها بغير قصد غير السورتين المذكورتين وإن جاز له المضي فيها، إذ هو الظاهر مما تضمنته من الأمر بالرجوع صريحا أو ظاهرا، وظاهر الأصحاب أيضا الاتفاق على جواز الرجوع هنا دون وجوبه. والله العالم.
تتمة تشتمل على فوائد (الأولى) - نقل في الذكرى عن ابن أبي عقيل (قدس سره) أنه قال لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة ولا بسورة فيها سجدة مع قوله بأن السورة غير واجبة. وقال أيضا من قرأ في صلاة السنن في الركعة الأولى ببعض السورة وقام في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ ولم يقرأ بالفاتحة. قال في الذكرى: وهو غريب والمشهور قراءة الحمد وقد روى سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) (1) " في من قرأ الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة " والظاهر أنه في النافلة.
(الثانية) - أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين من القرآن العزيز وأنه يجوز القراءة بهما في الصلاة المفروضة، وروى منصور بن حازم (2) قال " أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة " وعن صفوان الجمال في الصحيح (3) قال: " صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) المغرب فقرأ بالمعوذتين، ثم قال هما من القرآن " وعن صابر مولى بسام (4) قال " أمنا أبو عبد الله (عليه السلام) في صلاة