أقول: الظاهر التفصيل في ذلك فإن قلنا إن الواجب هو الشهادتان عملا باطلاق جملة من الأخبار المتقدمة فلا ريب في اجزاء ما ذكره من الصور وإن قلنا بتلك الصورة المخصوصة المذكورة في الأخبار التي قدمنا ذكرها وحملنا عليها اطلاق الأخبار الباقية فلا ريب في عدم الاجزاء، قال في الذكرى: ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا فعلى هذا لا يضر ترك " وحده لا شريك له " ولا لفظ " عبده " وفي رواية أبي بصير " وأن محمدا " بغير لفظ " أشهد " نعم لو بدل الألفاظ المخصوصة بمرادفها من العربية أو غيرها من اللغات لم يجزئ نعم تجزئ الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم (الثاني) - قد تقدم الكلام في استحباب التورك وكراهة الاقعاء في فصل السجود، وقد ذكر الأصحاب أنه يستحب حال التشهد النظر إلى حجره وظاهر كلام جملة من المتأخرين ومتأخريهم عدم الوقوف فيه على نص، قال في الذكرى: ويكون نظره حل التشهد إلى حجره قاله الأصحاب. وقال في المدارك بعد ذكر المصنف الحكم المذكور: ذكره الأصحاب ولا بأس به لما فيه من الخشوع والاقبال على عبادة الله تعالى. انتهى.
أقول: مستند هذا الحكم مما اختص به كتاب الفقه الرضوي كما تقدم في السجود واستحباب النظر إلى طرف أنفه فإنه لم يوجد إلا فيه أيضا، قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (1): " وليكن بصرك في وقت السجود إلى طرف أنفك وبين السجدتين في حجرك وكذا في وقت التشهد " انتهى. والظاهر أن الأصحاب تبعوا في ذلك الصدوقين والصدوقان إنما أخذاه من الكتاب المذكور على النهج الذي تقدم ذكره في غير موضع.
(الثالث) - قال في الذخيرة: والجاهل بالتشهد يتعلم مع السعة ومع الضيق يأتي منه بقدر ما يعلم، وإن لم يعلم شيئا لا يبعد وجوب الجلوس بقدر حمد الله تعالى كما