جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف؟ قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع صلاته فإن آخر الصلاة التسليم " والجواب (أولا) بالطعن في السند باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره، وبأنه من جملة رجالها عثمان بن عيسى وسماعة وهما واقفيان. و (ثانيا) منع الدلالة فإن كون التسليم آخر الصلاة لا يقتضي وجوبه فإن الأفعال تشمل الواجب والمندوب. و (ثالثا) بأنه متروك الظاهر إذ لا نعلم بمضمونه قائلا من الأصحاب.
انتهى المقصود من كلامه زيد في مقامه.
وفيه نظر من وجوه: (الأول) ما أجاب به عن حديث " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " من ضعف السند فإن فيه (أولا) ما قدمنا بيانه في غير موضع من أن الطعن بذلك لا يقوم حجة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح الذي هو أقرب إلى الفساد من الصلاح عندهم ولا على غيرهم ممن يرى بطلانه.
و (ثانيا) استفاضة الأخبار بذلك وإن ضعف سندها فإن تكررها في الأصول المعتمدة برواية أجلاء مشايخ العصابة لا يقصر عن خبر صحيح باصطلاحهم كما لا يخفى على المنصف:
ففي حديث الفضل بن شاذان المروي في العلل وعيون الأخبار (1) " إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر قيل لأنه لما كان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين بالكلام إنما هو بالتسليم " وفي نسخة أخرى " وإنما بدأ المخلوقين في الكلام أو لا بالتسليم " فانظر إلى صراحة هذا الخبر في حصر التحليل في التسليم دون غيره من تكبير أو تسبيح أو ضرب آخر.
وفي كتاب المناقب لابن شهرآشوب عن أبي حازم (2) قال: " سئل علي بن الحسين (عليه السلام) ما افتتاح الصلاة؟ قال التكبير. قال ما تحليلها؟ قال التسليم ".