لدعاء أو مسألة. ونحوه قال ابن فارس في الجمل. وفي النهاية الأثيرية: فيه " من عقب في صلاته فهو في صلاة " أي أقام في مصلاه بعد ما يفرغ من الصلاة. وكلام أهل اللغة كما ترى متفق الدلالة على دخول الجلوس في مفهومه. ونقل عن بعض فقهائنا أنه فسره بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك ولم يذكر الجلوس، ولعل المراد بما أشبه ذلك نحو قراءة القرآن. وهل مجرد الجلوس بعد الصلاة من غير اشتغال بما ذكر تعقيب؟ ظاهر عبارة النهاية ذلك.
وقال شيخنا البهائي في الحبل المتين: لم أظفر في كلام أصحابنا (قدس الله أرواحهم) بكلام شاف في ما هو حقيقة التعقيب شرعا بحيث لو نذر التعقيب لانصرف إليه ولو نذر لمن هو مشتغل بالتعقيب في الوقت الفلاني لاستحق المنذور إذا كان مشتغلا به فيه، وقد فسره بعض اللغويين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة. وهذا يدل بظاهره على أن الجلوس داخل في مفهومه وأنه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائما أو ماشيا أو مضطجعا لم يكن ذلك تعقيبا، وفسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك ولم يذكر الجلوس، ولعل المراد بما أشبه الدعاء والذكر البكاء من خشية الله تعالى والتفكر في عجائب مصنوعاته والتذكر لجزيل آلائه وما هو من هذا القبيل. وهل يعد الاشتغال بمجرد تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقيبا؟ لم أظفر في كلام الأصحاب بتصريح في ذلك والظاهر أنه تعقيب، أما لو ضم إليه الدعاء فلا كلام في صدق التعقيب على المجموع المركب منهما، وربما يلوح ذلك من بعض الأخبار. وربما يظن دلالة بعضها على اشتراط الجلوس في التعقيب كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) أنه قال " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيما امرء مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحاج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغفر له فإن جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة فصلى ركعتين