ينوي الأداء لعدم التوقيت. وفيه منع لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب فإذا فأت فقد فعلت في غير وقتها ولا نعني بالقضاء إلا ذلك. انتهى.
أقول: فيه أن الظاهر أن المراد من الوقت للشئ ما كان ظرفا له يقع الاتيان به فيه كأوقات الصلوات الخمس ونحوها، والظاهر هنا بالنسبة إلى قراءة العزيمة إنما هو كونها سببا لوجوب السجود بحيث متى أتى بها اشتغلت الذمة بالسجود كالزلزلة فإنها سبب لوجوب الصلاة وإن قصر وقتها عن الاتيان بالصلاة فتجب الصلاة بحصولها، وقد حققنا أن الوقت في الزلزلة هو العمر فتبقى أداء مطلقا إذ لا وقت لها فكذلك السجدة هنا تكون أداء مطلقا لعدم التوقيت فيها، وقراءة العزيمة إنما هو سبب لوجوب الاتيان بها لا وقت له كما ذكره لأن الاتيان بها لا يقع إلا بعد مضي القراءة وانقضائها وقضية الوقتية الوقوع في أثناء الوقت كما عرفت، وبذلك يظهر أن ما ذكره في المعتبر هو الأقوى والمعتبر.
هذا كله بناء على وجوب الاتيان بنية الوجه كما هو المشهور بينهم وأما على ما نختاره وهو الأصح في المسألة فالواجب الاتيان به مطلقا من غير تعرض لنية قضاء ولا أداء.
ونظير الزلزلة في ما ذكرنا الحج أيضا فإنه بالاستطاعة يصير واجبا فيبقى وجوبه مستقرا في جميع الأزمان فلا وقت له يوجب الاتيان به في خارجه بنية القضاء، ونسبة قراءة السجدة إلى وجوب السجود كنسبة الاستطاعة إلى الحج والزلزلة إلى الصلاة في كون الجميع من قبيل الأسباب.
(الحادي عشر) - قال في الذكرى: تتعدد السجدة بتعدد السبب سواء تخلل السجود أولا لقيام السبب وأصالة عدم التداخل وروى محمد بن مسلم، ثم أورد الخبر السادس (1).
أقول لا اشكال في التعدد مع تخلل السجود وأما مع عدمه فهو مبني على ما اشتهر