من عبارة كتاب الفقه الرضوي المذكور، قال في الذكرى في تعداد مستحبات السجود:
ومنها - أن يكون نظره في حال جلوسه بين السجدتين إلى حجره، قاله المفيد وسلار، وأطلق ابن البراج أن الجالس ينظر إلى حجره. انتهى. وهو مؤذن بما ذكرناه آنفا كما لا يخفى.
ومنها - مساواة مسجده لموقفه لقول الصادق (عليه السلام) في ما تقدم (1):
إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي. وكره رفع الجبهة عن الموقف.
وقد تقدم أنه يجوز الارتفاع والانخفاض بقدر اللبنة وإن كان الأفضل المساواة وقال ابن الجنيد: ولا نختار أن يكون موضع السجود إلا مساويا لمقام المصلي من غير رفع ولا هبوط فإن كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار ولو كان علو مكان السجود كانحدار التل ومسيل الماء جاز ما لم يكن في ذلك تحرف وتدريج وإن تجاوز أربع أصابع لضرورة. انتهى.
ومنها - وضع اليدين حال السجود حيال المنكبين لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2) " ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك " أي اجعلهما بين ذلك حيال منكبيك.
أو حيال وجهه كما هو ظاهر صحيح حماد (3) حيث قال فيه: " ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه وقال سبحان ربي الأعلى وبحمده.. الحديث ".
ومنها - أن يجلس بعد السجدة الثانية مطمئنا على المشهور وهي جلسة الاستراحة وقال ابن الجنيد إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك. وقال علي بن بابويه: لا بأس أن لا يقعد في النافلة، كذا ذكره في الذكرى.