الحكم المذكور بتركه الاستعاذة. وفيه أن الأئمة (عليهم السلام) كذلك مع أن الأخبار دلت على وقوع الاستعاذة منهم في الصلاة، والغرض منها بالنسبة إليهم (عليهم السلام) إنما هو تعليم الشيعة وإقامة السنة. وبالجملة فالقول المشهور هو الظاهر كما لا يخفى.
وقال شيخنا المجلسي في البحار - بعد نقل كلام شيخنا الشهيد في الذكرى بطوله المشتمل على بعض الأخبار - ما لفظه: ولولا الأخبار الكثيرة لتأتي القول بوجوب الاستعاذة في كل ركعة يقرأ فيها بل في غير الصلاة عند كل قراءة ولكن الأخبار الكثيرة تدل على الاستحباب وتدل بظواهرها على اختصاصه بالركعة الأولى والاجماع المنقول والعمل المستمر مؤيد، ومن مخالفة ولد الشيخ يعمل معنى الاجماع الذي ينقله والده (قدس الله روحيهما) وهو أعرف بمسلك أبيه ومصطلحاته. انتهى.
أقول: الظاهر أن منشأ تقوية القول بالوجوب هو ورود ذلك في الآية مطلقا في الصلاة وغيرها وأوامر القران للوجوب بلا خلاف إلا ما يخرج بدليل. وأما ما ذكره من أن الأخبار الكثيرة تدل على خلاف ظاهر الآية فظني بعده بل ظاهرها إنما هو التأييد لما دلت عليه الآية حيث تضمنت الأمر بالاستعاذة كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى نعم الخبر الذي رواه عن الكافي وهو خبر فرات بن أحنف عن أبي جعفر (عليه السلام) المذكور المؤيد بما نقلناه عن الصدوق الذي هو في قوة خبر مرسل والاجماع المدعى في المسألة مما يدافع ذلك. وأما كون محله في الصلاة الركعة الأولى فتدل عليه صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة لكن لا دلالة فيها على الاختصاص كما ذكره (قدس سره) (الثاني) المشهور في كيفيتها أنها " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح النفلية بعد ذكر المصنف لها: وهذه الصيغة محل وفاق رواها أبو سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) أقول: وهذه الرواية نقلها في