نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد؟ قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ".
وصحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (1) - وهو ليث المرادي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو " ونحوهما غيرهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب السهو.
وذهب ابن أبي عقيل - على ما نقل عنه - إلى ركنية السجدة الواحدة وأن الصلاة تبطل بالاخلال بها ولو سهوا استنادا إلى رواية المعلي بن خنيس (2) قال: " سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. ونسيان السجدة في الأوليين الأخيرتين سواء ".
والجواب المعارضة بما هو أصح سندا وأكثر عددا وأصرح دلالة، مع أن في رواية المعلى بن خنيس عن الكاظم (عليه السلام) اشكالا لم أقف على من تنبه له في هذا المقام، فإن المعلى بن خنيس قتل في زمن الصادق (عليه السلام) وقضيته مشهورة فكيف روى عن الكاظم (عليه السلام) (3) ولا سيما بهذه العبارة المشعرة بتأخره عن الكاظم (عليه السلام) لأن قوله " سألت أبا الحسن الماضي " يدل على أن هذا الأخبار بعد مضيه وموته (عليه السلام).