الاعتماد على روايته وعدها في الصحيح في جملة من المواضع، وهذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه أيضا كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع. وبذلك يظهر لك أن القول المشهور هو المؤيد المنصور.
ثم إنه نقل في المدارك عن المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه أنهما استدلا على أن التأمين مبطل للصلاة بأن معناه " اللهم استجب " ولو نطق بذلك لبطلت صلاته فكذا ما قام مقامه، ثم رده بأنه ضعيف جدا فإن الدعاء في الصلاة جائز باجماع العلماء وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به فلا وجه للمنع منه. انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد وفيه دلالة على صحة ما ألزمناه به في ما اختاره من التحريم دون الابطال مع قوله بأنه دعاء لا اسم لما يدل على الدعاء، فإنه لا يعقل لتحريمه وجه مع كونه دعاء كما عرفت.
(المسألة الثالثة) - المشهور في كلام المتقدمين - وبه صرح الشيخان والصدوق والمرتضى (رضوان الله عليهم) - أن الضحى وألم نشرح وكذا الفيل ولإيلاف سورة واحدة، والمشهور بين المتأخرين - ومنهم المحقق وربما كان أولهم - خلافه.
قال في المعتبر بعد البحث في المسألة: ولقائل أن يقول لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لا يكونان سورتين وإن لزم قراءتها في الركعة الواحدة على ما ادعوه؟
ونطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة، وليس قراءتهما في الركعة الواحدة دالة على ذلك وقد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين، ونحن قد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فتستثنيان من الكراهة. انتهى.
وقال في المدارك - بعد قول المصنف: روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف فلا يجوز أفراد إحداهما عن صاحبتها في كل ركعة ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر - ما صورته: ما ذكره المصنف من رواية الأصحاب أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل والايلاف لم أقف عليه في شئ من