يستقيم على مذهب العامة (1) أما على ما قرره الخاصة من أن حجية الاجماع مسببة عن كشفه عن دخول المعصوم فلا، إذ المخالفة حاصلة وإن وافق القائل كلا من الشطرين في شطر، وقس عليه مثال البيع والقتل. انتهى.
أقول: إن ما ذكره - من الطعن على صحيحة محمد بن عذافر من أنها غير صريحة في تقديم التحميد على التسبيح فإن لفظ " ثم " من كلام الراوي - طريف فإنه لا ريب في أنه وإن كان لفظ " ثم " من كلام الراوي لكن الراوي حكى فعل الإمام (عليه السلام) لبيان كيفية التسبيح التي سأل عنها أبوه ولا ريب أن فعله (عليه السلام) في بيان الكيفية حجة ظاهرة في الترتيب على النحو المذكور في الخبر كما في الوضوء البياني ونحوه.
وأما ما ذكره - من عدم إمكان الجمع بين أخبار المسألة بحمل أخبار تقديم التحميد على ما كان بعد الصلاة وأخبار تقديم التسبيح على ما كان عند النوم من حيث مخالفة الاجماع المركب - فضعيف والاجماع على تقدير حجيته غير ثابت، وهذا الجمع جيد لو لم يرد تقديم التسبيح في أخبار التعقيب أيضا أما مع وروده كما قدمنا ذكره في رواية المفضل بن عمر (2) المروية في تعقيب نوافل شهر رمضان، وكذا ورد تقديم التحميد في أخبار النوم كما في رواية هشام بن سالم المتقدمة نقلا (3) وهذا هو المانع من الحمل المذكور لا ما ذكره (قدس سره) بناء على اقتصاره على الروايات التي نقلها حيث لم يصل اطلاعه إلى غيرها.
وبالجملة أن صحيحة محمد بن عذافر ورواية أبي بصير ظاهرتان بل صريحتان في القول المشهور وهما مطلقتان لا تخصيص فيهما بحال الصلاة بل اطلاقهما شامل للحالين، ويعضدهما رواية هشام بن سالم وإن كان موردها النوم ورواية كتاب المشكاة وهي مطلقة