باتمامهما فعند العدول عنهما وقراءة غيرهما يكون آتيا بما نهى عنه تاركا لما أمر به فيكون باقيا تحت العهدة فتبطل عبادته حينئذ، فتأمل. انتهى. وهو جيد.
(المقام الثالث) - المشهور جواز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين، وقال المحقق في الشرائع في أحكام صلاة الجمعة: وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد والتوحيد.
وظاهره عدم جواز العدول عنهما ولو إلى الجمعة والمنافقين، وربما ظهر ذلك من كلام المرتضى (قدس سره) في الإنتصار حيث قال: ومما انفردت به الإمامية حظر الرجوع من سورة الاخلاص وروي قل يا أيها الكافرون أيضا إذا ابتدأ بها، ثم نقل الاجماع عليه. وظاهره عموم المنع حيث لم يستثن هاتين السورتين، قيل وهو ظاهر اطلاق ابن الجنيد أيضا.
ويدل على القول المشهور الخبر الثالث من الأخبار المتقدمة والخبر الخامس والخبر السادس والسابع، وقد تقدم في الرواية التاسعة جواز العدول إلى النفل كما ذهب إليه الصدوق في ظهر الجمعة وقد تقدم بيانه. والظاهر الجمع بينها وبين الأخبار المذكورة بالتخيير في مورد الرواية المذكورة وهو صلاة الجمعة. ومنع ابن إدريس من العدول إلى النفل هنا بناء على أصله الغير الأصيل من عدم العمل بخبر الواحد مع تحريم قطع الصلاة الواجبة. ولا ريب أن ما ذكره أحوط.
وأما القول الثاني فلعل مستنده اطلاق جملة من الأخبار المتقدمة الدالة على أنه بالشروع في التوحيد والجحد فإنه لا يجوز العدول عنهما كالرواية الأولى من الروايات المتقدمة والثانية والثالثة والسؤال الأول من الرواية السابعة. وفيه أن مقتضى القاعدة تقييد اطلاق هذه الأخبار بالأخبار المتقدمة فإنها مفصلة والمفصل يحكم على المجمل.
بقي الكلام هنا في مواضع: (الأول) أن النصوص المتقدمة المتعلقة بالمقام الثاني قد دلت على عدم جواز العدول عن سورتي التوحيد والجحد إلى غيرهما ونصوص هذا المقام إنما دلت على جواز العدول إلى سورتي الجمعة والمنافقين من التوحيد خاصة وأما