عز وجل لبيك ما حاجتك ".
الفصل السابع في القنوت وهو لغة الطاعة والسكون والدعاء القيام في الصلاة والامساك عن الكلام، نص على ذلك في القاموس، وذكر ابن الأثير معاني أخر كالخشوع والصلاة والعبادة والقيام وطول القيام. وقال الجوهري القنوت الطاعة هذا هو الأصل ومنه قوله تعالى: والقانتين والقانتات (1) ثم سمى القيام في الصلاة قنوتا. وقريب منه كلام ابن فارس، والمراد هنا ذكر مخصوص في موضع معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا، وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين.
والكلام في هذا الفصل أيضا ينتظم في مسائل: (الأولى) المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت، وقال الصدوق في الفقيه أنه سنة واجبة من تركه عمدا أعاد. ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوبه في الصلوات الجهرية، وإلى القول بوجوبه كما هو ظاهر الصدوق مال شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني وذكر أنه صنف رسالة في القول بالوجوب ولم أقف عليها.
والأصل في هذا الاختلاف اختلاف ظواهر الأخبار الواردة في المسألة، وينبغي أن يعلم أن روايات المسألة على ثلاثة أقسام، فمنها ما يدل على القول المشهور، ومنها ما يدل على القول الآخر، ومنها ما هو مجمل قابل للحمل على كل من القولين وإن كان جملة من المتأخرين قد نظموه في أدلة القول الشمهور إلا أنه بمحل من القصور كما سيظهر لك إن شاء الله. ولا بد من الاتيان على جميع أخبار المسألة وذكرها ليظهر لك حقيقة الحال فنقول:
(الأول) - ما رواه ثقة الاسلام والشيخ في الموثق عن محمد بن