التخيير. وبه يظهر أن ما ذهب إليه ابن إدريس من اختيار السكوت غير جيد.
(المقام الرابع) - لو قلنا بالتخيير بين الصور المتقدمة كما هو أحد الأقوال في المسألة - واختار المكلف الاتيان بما زاد على الأربع التسبيحات كما هو القول الأول من الأقوال المتقدمة أو الثلاث كما هو مذهب ابن الجنيد - فهل يوصف الزائد هنا بالوجوب أو الاستحباب؟ قولان ظاهر العلامة في كتبه الفقهية - وبه صرح في كتبه الأصولية - الثاني محتجا عليه بجواز تركه ولا شئ من الواجب يجوز تركه.
واعترضه شيخنا الشهيد الثاني في الروض بأن قوله: " لا شئ من الواجب يجوز تركه " إن أريد تركه مطلقا يعني ولو إلى بدل فمنعه واضح لانتقاضه بالواجبات الكلية كالتخييرية واخوتها، وإن أريد به لا إلى بدل فمسلم لكن المتروك له هنا بدل وهو الفرد الناقص بمعنى أن مقولية الواجب على الفرد الزائد والناقص كمقولية الكلي على أفراده المختلفة قوة وضعفا، وحصول البراءة بالفرد الناقص لا من حيث هو جزء الزائد بل من حيث إنه الفرد الناقص، وقد وقع مثله في تخيير المسافر بين القصر والاتمام. وهذا هو التحقيق في المقام. انتهى والمشهور الأول وهو الذي جزم به في الروض ونسبه في الروضة إلى ظاهر النص والفتوى والظاهر أنه الأقوى، وعلى تقديره ففي المقام سؤالات:
أحدها - أنه لقائل أن يقول إن اللازم مما ذكر إمكان كون الزائد واجبا لكن إذا تحققت البراءة في ضمن الفرد الناقص لم يبق دليل على وجوب الزائد فنحن لا نستبعده لكن ننفيه حتى يقوم عليه الدليل.
هكذا قرره في الروض ثم أجاب عنه بأن الروايات الدالة على القدر الزائد الواقعة بصيغة الأمر - كقوله (عليه السلام) في صحيحة حريز عن زرارة (1) " فقل سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله (ثلاث مرات) " وكون ذلك واقعا بيانا للواجب - تدل على