جملة واجبات الصلاة مطلقا. وبالجملة فإن التناقض بين القولين ظاهر كما ترى.
نعم لو رفع إحدى رجليه من الأرض بالكلية وإنما وضع واحدة واعتمد عليها فلا اشكال في البطلان لوقوعه على خلاف الوجه المتلقى من صاحب الشريعة أمرا وفعلا إلا أنه روى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (2) فوضعها ".
والواجب حمله على النسخ بالآية المذكورة المصرحة بالنهي والأخبار الدالة على القيام على القدمين، قال أمين الاسلام الطبرسي (قدس سره) (3) روي " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه فأنزل الله تعالى الآية فوضعها " قال وروي ذلك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولعله أشار إلى هذه الرواية وقد روى أيضا في تفسير الآية المذكورة (4) " أنه (صلى الله عليه وآله) كان يقوم على أصابع رجليه في الصلاة حتى تورمت فأنزل الله تعالى عليه طه - بلغة طي يا محمد (صلى الله عليه وآله) - ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ".
ويمكن أن يكون الصلاة كانت مشروعة على هذه الكيفيات ثم نسخ ذلك فوجب الاعتماد على الرجلين معا كما عليه اتفاق الأصحاب وغيرهم. والله العالم.
(الثاني) - لو أخل بالاستقلال على تقدير القول المشهور فالظاهر من كلام الأصحاب بطلان الصلاة لو تعمد ذلك للنهي عن الصلاة كذلك والنهي في العبادة موجب للبطلان. ويمكن أن يقال إن النهي إنما هو عن الاستناد وهو أمر خارج عن الصلاة وإن كان مقارنا لها فلا يلزم من النهى عنه النهي عن الصلاة، فغاية ما يلزم من ذلك