(رضوان الله عليه) في كتاب فلاح السائل عن التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله ابن علاء المذاري عن ابن شمون عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال قال: " افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير: في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر، وقد يجزئك في ما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين ".
وظاهر الخبر أن المراد ثلاثة مواطن يعني بعد الفرائض كما يشير إليه قوله " قد يجزئك في ما سوى ذلك من التطوع " وقد حمله ابن طاووس في الكتاب المذكور على التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصه الاستحباب بسبعة مواضع بالحاق الفريضة وأولى نافلة المغرب والوتيرة وركعتي الاحرام. وظاهره كما ترى موافقة الشيخ المفيد (قدس سره) في ضم الوتيرة إلى الستة المتقدمة في كتاب الفقه الرضوي.
وقال شيخنا المجلسي في البحار بعد نقله كلام علي بن بابويه المطابق لعبارة كتاب الفقه كما عرفت: ويمكن حمله على تأكد الاستحباب في تلك المواضع لا نفيه عن غيرها.
وفيه أن ذلك فرع الدليل الظاهر في العموم وقد عرفت ما فيه.
(المسألة الخامسة) - قال شيخنا الشهيد في الذكرى: زاد ابن الجنيد بعد التوجه استحباب تكبيرات سبع و " سبحان الله " سبعا و " الحمد لله " سبعا و " لا إله إلا الله " سبعا من غير رفع يديه ونسبه إلى الأئمة (عليهم السلام) وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2) " إذا كبرت في أول الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير أجزأك " انتهى.
أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) في نقل مذهب ابن الجنيد أنه يستحب سبع تكبيرات سوى التكبيرات الافتتاحية المشهورة ويمكن حمل التوجه على الكناية