فقال سبع؟ قلت روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يكبر واحدة؟ فقال إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستا " وروي في الخصال عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) الحديث الأول (1).
وقد تقدم قريبا (2) في رواية أبي بصير قوله (عليه السلام): " أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ".
ويدل على الحكم الثاني ما ورد في موثقة أبي بصير (3) من أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول وللمأموم أن لا يسمع الإمام شيئا مما يقول. ولا منافاة بين ما دل عليه هذا الخبر من أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول وبين ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من استحباب اسراره بما عدا تكبيرة الاحرام، لأن عموم هذا الخبر مخصوص بما دلت عليه تلك الأخبار كما هو قضية اجتماع المطلق والمقيد والخاص والعام فلا تغتر بما يفعله من يدعي أنه من أهل العلم في هذه الأزمان وليس بذلك من الاجهار بمجموع تكبيرات الافتتاح عملا بعموم هذه الخبر اللازم منه إلغاء ما دلت عليه تلك الأخبار من الأسرار.
وأما ما يدل على الثالث فأصالة البراءة من الأمرين.
و (الثاني) - ما ذكره جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) من أنه يستحب ترك الاعراب في آخر التكبير لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (4)