إذا عرفت ذلك فاعلم أن أكثر ما نقلناه من الأقوال خال من النصوص ولذا اقتصرنا في ذلك على مجرد النقل، والاحتياط في أمثال هذه المواضع مما لا ينبغي تركه بل الظاهر أنه الحكم الشرعي كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب.
فرع متى قلنا بوجوب القراءة من المصحف فلو توقف تحصيل المصحف على شراء أو استئجار أو استعارة وجب ذلك تحصيلا للواجب بقدر الامكان، وكذا لو احتاج إلى مصباح للظلمة المانعة من القراءة.
(الخامس) - اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز القراءة بغير العربية فلا تجزئ الترجمة لأن الترجمة مغايرة للمترجم، ولقوله عز وجل " إنا أنزلناه قرآنا عربيا " (1) ووافقنا على ذلك أكثر العامة.
وقال أبو حنيفة تجزئ الترجمة لقوله سبحانه " لأنذركم به ومن بلغ " (2) وإنما ينذر كل قوم بلسانهم (3).
وفيه (أولا) أن أخبارنا دالة على أن المراد بمن بلغ الأئمة (عليهم السلام) فهو عطف على الفاعل في قوله " لأنذركم ".
و (ثانيا) أنه مع تسليم عطفه على المفعول فإن الانذار بالقرآن لا يستلزم نقل اللفظ بعينه إذ مع ايضاح المعنى بالترجمة يصدق أنه أنذرهم بخلاف موضع البحث المطلوب فيه صورة المنزل.
ولو عجز عن العربية في القراءة ولم يمكنه إلا الترجمة انتقل إلى الذكر بالعربية، فإن عجز أيضا قالوا وجبت الترجمة، وفي تقديم أي الترجمتين قولان، رجح بعض ترجمة القرآن لأنها أقرب إليه من ترجمة الذكر، ووجه القول الآخر فوات الغرض من القرآن