الواحدة تكبيرة الاحرام والركوع لم تحصلا ولا أحدهما. وعندي في هذه المسألة نظر لأن الأسباب قد تتداخل وجوبا كما في اجزاء الغسل الواحد للجنب وماس الميت وندبا كما في اجزاء الغسل المندوب عن أسباب كثيرة، والفعل الواحد قد يحصل به الوجوب والندب كما في الجمع بين الصلاة على البالغ ستا والناقص عنها. انتهى. وإنما نقلناه بطوله لإحاطته بأطراف الكلام في المقام.
والتحقيق عندي ما اختاره أخيرا وهو ظاهر الخبر المذكور، وتأويله بما ذكروه من غير معارض - إلا ما ذكروه من هذه التعليلات العليلة - مجازفة.
ونظير هذا الخبر أيضا ما رواه البرقي في كتاب المحاسن في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " عن رجل جاء مبادرا والإمام راكع فركع؟ قال أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ".
وقد تقدم في مسألة تداخل الأغسال من كتاب الطهارة أنه لا مانع من تداخل المسببات مع تعدد الأسباب فإن العلل الشرعية معرفات لا علل حقيقة فلا يضر تواردها على أمر واحد.
(المسألة الثالثة) - يستحب في هذا المقام أمور: (الأول) أن يسمع الإمام من خلفه التكبير ويستحب للمأموم الاسرار بها وبغيرها ويتخير المنفرد، ونقل في الذكرى عن الجعفي أنه أطلق استحباب رفع الصوت بها، قال في المدارك ولا نعرف مأخذه.
والذي يدل على الحكم الأول من الأخبار صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا كنت إماما فإنه يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا ".
وروى الصدوق في كتاب عيون الأخبار والخصال بسنده عن أبي علي الحسن ابن راشد (3) قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن تكبير الافتتاح