وروى في التهذيب في الصحيح عن الحلبي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة؟ قال ثلاث تكبيرات فإذا كانت قراءة قرأت مثل قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإذا كنت إماما فإنه يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا ".
وعن زرارة في الموثق (2) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أو سمعته استفتح للصلاة بسبع تكبيرات ولاء ".
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير؟ قال تكبيرة واحدة ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ والثلاث أفضل والسبع أفضل كله ".
وربما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار - ونحوها كلام الفقيه الذي هو لا يكون إلا عن الرواية أيضا - عدم تأكد استحباب التكبيرات الزائدة على تكبيرة الاحرام للإمام ولم أقف على من قال به من علمائنا الأعلام.
و (الرابع) - الدعاء بين هذه التكبيرات فمن ذلك ما تضمنته صحيحة الحلبي أو حسنته كما رواه في الكافي عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم تكبر تكبيرتين ثم قل لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت