عللناه بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين فتجب الطمأنينة. انتهى. وفي كثير من هذه المواضع اشكال لعدم الدليل الواضح فيها كما لا يخفى على المتأمل إلا أنه يمكن اندراجها تحت القواعد المقررة في أمثال هذه المقامات. والله العالم.
(المسألة الرابعة) - لو عجز عن القعود مستقلا فإنه يقعد معتمدا أو منحنيا ومع العجز عن ذلك فإنه يصلي مضطجعا مقدما للجانب الأيمن على الأيسر وقيل بالتخيير بينهما، ومع العجز عن الجانبين يصلي مستلقيا.
وتفصيل هذه الجملة أنه لا خلاف بينهم في أنه لو عجز عن القعود بجميع وجوهه المتقدمة فإنه ينتقل إلى الاضطجاع، ويدل عليه زيادة على الاتفاق عدة من الروايات:
منها - ما تقدم (1) من الروايات التي في تفسير قوله عز وجل: " الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ".
ومنها - ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (2) قال: " سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزئ عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به ".
وعن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى أما أن يوجه فيومئ إيماء، وقال يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء ".
وروى المحقق في المعتبر قال: " روى أصحابنا عن حماد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال " المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه