العامة (1) وأن هذه الأخبار خرجت مخرج التقية، ويعضدها أن رواتها رجال العامة، وأن هذا الحكم إنما ذكره المتأخرون واشتهر بينهم ولا وجود له في كلام المتقدمين في ما أظن، وقد عرفت أن أصحابنا القائلين بذلك أنما استندوا إلى ذلك الخبر العامي وهذا الخبر الأخير يشير إليه أيضا، وكيف كان فالاحتياط في ترك ذلك.
(التاسعة) - قال في الذكرى: ظاهر الشيخ وابن الجنيد وكثير أن السبع نهاية الكمال في التسبيح وفي رواية هشام (2) إشارة إليه، لكن روى حمزة بن حمران والحسن بن زياد، ثم نقل الخبر وقد تقدم في الموضع الثاني من المقام الأول (3) ثم نقل رواية أبان بن تغلب المنقولة ثمة، ثم قال قال في المعتبر الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا أن يكون إماما. وهو حسن. ولو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار.
أقول: أشار برواية هشام إلى الخبر الأول من الأخبار المتقدمة في الموضع الثاني من المقام الأول (4) المصرحة بأن السنة ثلاث والفضل في سبع، وظاهر عبارة كتاب الفقه المتقدمة أن الفضل في التسع، والجمع بين الأخبار لا يخلو من اشكال إلا أن المقام مقام استحباب.
(العاشرة) - روى الحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر (5) ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) (6) قال:
" سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنة هو؟ قال من شاء فعل ومن شاء ترك "