يخصص به العموم المذكور.
وأما ما ذكره ابن الجنيد فإن أراد بقوله: " ليؤمن من خلفه على دعائه " لفظ " آمين " فقد تقدم القول فيه وأنه مبطل للصلاة، وإن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس به إلا أنه لا ينافي استحباب ذلك للمنفرد أيضا.
وأما ما رواه الشيخ في الموثق أو الضعيف عن علي بن يقطين (1) - قال:
" سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر ".
وما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله (3) - فهو محمول على الجواز فلا ينافي ما دل على الاستحباب.
ومنها - تطويل القنوت لما رواه الصدوق (4) قال " قال النبي (صلى الله عليه وآله) أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف ".
وروى في كتاب ثواب الأعمال عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) عن أبي ذر (رضي الله عنه) (5) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطولكم قنوتا... الحديث ".
وقال الشهيد في الذكرى (6) ورد عنهم (عليهم السلام) " أفضل الصلاة ما طال قنوتها " قال (7) وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه باسناده إلى الصادق (عليه السلام) قال: " صل يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر