وجود هذه الصورة في الرواية الرابعة والثامنة والسادسة عشرة، وقضية حمل مطلق الأخبار على مقيدها ومجملها على مفصلها هو الاتيان بما اشتملت عليه الروايات المذكورة وهو الأقرب مؤيدا بالاحتياط أيضا.
(الثالث) - أن ما دل عليه الخبر الأول والثاني - من الاكتفاء بكل ما يقول وأنه ليس شئ واجبا وإذا حمدت الله تعالى أجزأك - فحمله جملة من الأصحاب: منهم - السيد السند في المدارك على الضرورة أو التقية (1).
أقول: والحمل على التقية غير بعيد لكن الظاهر أنه لا ضرورة تلجئ إليه بل الظاهر أن المراد إنما هو الأذكار الزائدة على أصل الشهادتين المنقولة في جملة من الأخبار المذكورة زيادة على الشهادتين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والمراد أنه ليس شئ من تلك الأذكار واجبا متعينا وإلا لهلك الناس حيث لا يأتون بها وبطلت صلاتهم وإنما يأتون منها بأيسر ما يعلمونه ولو بمجرد إضافة " الحمد الله " إلى الشهادتين والصلاة لا أن المراد بذلك الشهادتين وعدم وجوبهما، وإضافة القنوت في الخبر الثاني ظاهر في ما قلناه.
(الرابع) - أن ما دل عليه الخبر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من صحة الصلاة بالحدث قبل التشهد يحتمل وجوها:
أحدها - الحمل على التقية وعليه اقتصر في الذكرى فقال بعد ايراده