وغيره فعدم وجوبه على غير الإمام يوجب تعدي الحكم إليه، ولهذا ذكر الشيخ أن المعنى في هذا الخبر أن فعل الإمام أكثر فضلا وأشد تأكيدا وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل. انتهى.
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من ظهور الاختلال ومنافاته لظاهر الخبر المذكور مضافا إلى عدم الصراحة بل الظهور في محل ذلك الرفع ولعله في القنوت. وبالجملة معارضة تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة بهذه الرواية المجملة المتهافتة الدلالة لا تخلو من تعسف. نعم لقائل أن يقول إن ايجاب الرفع في ما عدا تكبيرة الاحرام المتفق على وجوبها وتكبيري الركوع والسجود على القول بوجوبهما لا يخلو من اشكال إذ متى كان أصل التكبير مستحبا لزم أن يكون ما تعلق به من شرط وصفة ونحوهما مستحبا كما هو مقتضى القواعد العقلية والنقلية، وكيف كان فقول السيد (رضي الله عنه) بمحل من القوة والاحتياط يقتضي المحافظة عليه.
وأما ما أطال به في الذخيرة - انتصارا للقول المشهور ونقل معان متعددة للآية من كلام المفسرين - فلا طائل تحته بعد ما عرفته، والاعتماد على كلام المفسرين في مقابلة تفسير أهل البيت (عليهم السلام) خروج عن الدين كما لا يخفى على الحاذق المسكين وقد تقدم ايضاحه في غير مقام مما تقدم. نعم ما ذكره من رواية حريز عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) - (1) قال: " قلت له فصل لربك وانحر؟ قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره " - مسلم إلا أنه لا منافاة فيها لما دلت عليه تلك الأخبار حتى يعترض بها لامكان تفسير الآية بالأمرين وبه يجمع بين الأخبار، ومثله في القرآن غير عزيز فإن القرآن ذلول ذو وجوه (2).
(الثاني) - قد اختلفت عبارات الأصحاب في بيان حد الرفع، فقال الشيخ الرفع