المنتهى القول بأفضلية القراءة للإمام والتسبيح للمأموم، قال وقواه في التذكرة، ثم قال وهذا القول لا يخلو من قوة إذ به يجمع بين أكثر الأخبار وإن كان بعض الأخبار يأبى عنه.
وذهب جماعة من محققي المتأخرين إلى ترجيح التسبيح مطلقا وحملوا الأخبار الدالة على أفضلية القراءة للإمام أو مطلقا على التقية لأن الشافعي وأحمد، يوجبان القراءة في الأخيرتين ومالكا يوجبها في ثلاث ركعات من الرباعية وأبا حنيفة خير بين الحمد والتسبيح وجوز السكوت (1) ويرد عليه أن التخيير مع أفضلية القراءة أو التفصيل بين الإمام والمنفرد مما لم يقل به أحد من العامة فلا تقبل الحمل على التقية نعم يمكن حمل أخبار التسوية المطلقة على التقية لقول أبي حنيفة بها. انتهى - ففيه نظر من وجوه (أحدها) أنه لا يخفى على من لاحظ الأخبار التي قدمناها وتدبر في ما ذيلناها به من التحقيق الرشيق أنه لا معدل عن العمل بها والقول بما دلت عليه وهذه الرواية ظاهرة بل صريحة في المخالفة فلم يبق إلا ردها لقصورها عن المعارضة وليس بعد العمل بما دلت عليه هذه الرواية إلا رد تلك الأخبار المستفيضة المتكاثرة الصحيحة الصريحة في ما ادعينا وفيه من الشناعة ما لا يتجشمه محصل ولا يتفوه به قائل، وحينئذ فيجب رد هذه الرواية إلى قائلها كما أمروا به (عليهم السلام).
و (ثانيها) - أنه مع تسليم صحة ما ذكره في نقل مذاهب العامة من عدم تصريحهم بلا فضلية فإنه لا ينافي حمل الرواية المذكورة وأمثالها على التقية، وذلك فإنه يمكن حمل أخبار الفاتحة على التقية باعتبار أن المتبادر من أخبار الأمر بالفاتحة للإمام هو الوجوب كما صرح به الفاضل الأردبيلي (قدس سره) في ما يأتي من نقل كلامه، ولا ينافيه لفظ الأفضلية في رواية محمد بن حكيم المذكورة الدالة على أن القراءة أفضل مطلقا لأن الواجب أفضل من المندوب البتة إلا فيما استثنى، وحينئذ فتكون التقية باعتبار مذهب الشافعي وأتباعه.