والعدول إلى التسبيح. أقول: ويعضده أن المستفاد من كثير من الأخبار أن أصحابنا كانوا يؤمونهم في الجماعة.
وقد صرح بهذا الحمل جملة من أصحابنا المحققين من متأخري المتأخرين:
منهم - الفاضل الخراساني في الذخيرة والمحقق الشيخ حسن في المنتقى وغيرهما.
فالوجه الأظهر في أخبار القراءة مطلقا هو الحمل على التقية سيما للإمام لعظم الخطب عليه واقتضاء الاستصلاح التقية بالنسبة إليه فلذا خصه بالقراءة في صحيحتي منصور ومعاوية بن عمار وحثه عليها خوفا عليه من الشناعة والضرر، ومتى حملت هذه الأخبار على التقية سلمت أخبار التسبيح وتوجه العمل بها من غير معارض. ولم يقل أحد من العامة بتعين التسبيح أو أفضلية حتى يمكن حمل أخباره على التقية بل هو عندهم مطروح وأما أخبار القراءة فهي كما عرفت موافقة لهم. وقضية القواعد المنصوصة عنهم (عليهم السلام) في عرض الأخبار في مقام الاختلاف هو حمل أخبار القراءة على التقية، حتى أنه قد ورد ما هو أبلغ من ذلك وهو أنه إذا لم يكن في البلد من تستفتيه في الحكم الشرعي فاستفت قاضي البلد وخذ بخلافه، رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في عيون الأخبار (1) ولكن أصحابنا سامحهم الله تعالى بغفرانه واسكنهم أعلى جنانه كما نبهناك عليه في غير موضع مما تقدم قد ألغوا هذه القواعد الواردة عنهم (عليهم السلام) واتخذوها وراء ظهورهم واصطلحوا على قواعد لم يرد بها نص ولا أثر فاتخذوها وجه جمع بين الأخبار.
تتميم في المقام وكلام على كلام بعض الأعلام قال السيد السند في المدارك - وهو ممن اختار القول بأفضلية القراءة مطلقا أو للإمام كما سيظهر لك من كلامه - اختلف الأصحاب في أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح، فقال الشيخ في الإستبصار إن الأفضل للإمام القراءة وأنهما متساويان بالنسبة