عنده من الدليل ومنهى عن القول على الله بغير دليل في واجب كان أو مستحب أو محرم أو مكروه. نعم يمكن حمل كلامه على اتباعهما في العمل بذلك دون الافتاء به إلا أن فيه أيضا ما سيأتي.
و (أما ثانيا) - فلما ظهر لشيخنا الصدوق في جملة من المواضع من الأوهام التي تفرد بها وربما شنع بها على من لم يوافقه عليها أتم التشنيع مع أنه لم يوافقه عليها أحد من الأصحاب، ومنها - وجوب تأخير خطبتي الجمعة، ونحو ذلك مما يقف عليه المتتبع البصير ولا ينبئك مثل خبير.
و (أما ثالثا) - فإن الظاهر أن مستنده في هذا الكلام وما تضمنه من الأحكام إنما هو هذا الخبر وهو - كما ترى - لا ينطبق على ما ذكره في هذا الموضع. والله العالم.
(الثاني) - قد أشرنا في ما تقدم في صدر الموضع الثالث إلى أن الجعفي وصاحب كنز العرفان ذهبا إلى وجوب " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".
قال في كنز العرفان في تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " (1): استدل بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج من الصلاة بما تقريره:
شئ من التسليم واجب ولا شئ منه في غير التشهد بواجب فيكون وجوبه في الصلاة وهو المطلوب، أما الصغرى فلقوله " سلموا " الدال على الوجوب وأما الكبرى فللإجماع وفيه نظر لجواز كونه بمعنى الانقياد، سلمنا لكنه سلام على النبي (صلى الله عليه وآله) لسياق الكلام وقضية العطف وأنتم لا تقولون أنه المخرج من الصلاة بل المخرج غيره.
ثم قال واستدل بعض شيوخنا المعاصرين على أنه يجب إضافة " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " إلى التشهد الأخير بالتقريب المتقدم. قيل عليه أنه خرق للاجماع لنقل العلامة الاجماع على استحبابه. ويمكن الجواب بمنع الاجماع على عدم وجوبه والاجماع المنقول على مشروعيته وراجحيته وهو أعم من الوجوب والندب. ثم قال وبالجملة الذي يغلب على ظني الوجوب. واستدل ببعض الأخبار.