وفي رواية المعلي بن خنيس (1) " يكبرها ويا " وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في المقام الثاني في مستحبات الركوع.
ومنها - أن يبدأ بيديه فيضعهما على الأرض قبل ركبتيه ونقل عليه الاجماع.
وعليه يدل قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة المذكور (2) " وابدأ بيديك فيضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ".
ويدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم (3) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ".
ورواية الحسين بن أبي العلاء (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال نعم ".
وصحيحة محمد بن مسلم (5) قال: " سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال نعم يعني في الصلاة ".
وأما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) - (6) قال: " لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه ".
وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: " سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟
قال لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه " - فحملهما الشيخ في التهذيبين على الضرورة ومن لا يتمكن. والأظهر حملهما على الجواز لأن المقام مقام استحباب فلا ينافيه جواز خلافه.
بقي الكلام في أن ظاهر هذه الأخبار ولا سيما الأولى أنه يضع اليدين دفعه