وإن أنكر ذلك عليه. وقال السيد المرتضى في المصباح: والمنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة فقد روي أنه يجهر بالقراءة استحبابا، وروي أن الجهر إنما يستحب لمن صلاها مقصورة بخطبة أو صلاها أربعا ظهرا في جماعة ولا جهر على المنفرد. وقال ابن إدريس: وهذا الثاني هو الذي يقوى في نفسي وأعتقده وأفتي به، لأن شغل الذمة بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل شرعي لا صالة براءة الذمة والرواية مختلفة فوجب الرجوع إلى الأصل، ولأن الاحتياط يقتضي ذلك لأن تارك الجهر تصح صلاته اجماعا وليس كذلك الجاهر بالقراءة. ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر في الظهر مطلقا وقال إن ذلك أشبه بالمذهب.
أقول: وتحقيق المسألة كما هو حقها بنقل أخبارها وبيان الجمع بنيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب صلاة الجمعة.
ومنها - السكوت بعد القراءة كما تقدم في رواية حماد وحكايته صلاة الصادق (عليه السلام) تعليما له، قال فيه " ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم قال الله أكبر ".
قال شيخنا في الذكرى: يستحب السكوت إذا فرغ من الحمد والسورة فهما سكتتان لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (1) " أن رجلين من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) اختلفا في سكتة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكتب إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من سكتة؟
قال كانت له سكتتان: إذا فرغ من أم القرآن وإذا فرغ من السورة " وفي رواية حماد تقدير السكتة بعد السورة بنفس. وقال ابن الجنيد روى سمرة وأبي بن كعب عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) " أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الاحرام والثانية بعد الحمد " ثم قال (قدس سره) فرع - الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل