إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم.. الحديث ".
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال:
" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولي وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع ".
وما رواه الشيخ عن عمر بن حنظلة (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) القنوت يوم الجمعة؟ فقال أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية ".
وعن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:
" القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى ".
وعن أبي بصير في الموثق (5) قال: " القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع " وعن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ".
أقول: وهذه الأخبار ظاهرة في ما ذهب إليه الشيخ المفيد (قدس سره) واقتصر في المدارك على الاستدلال منها بصحيحتي معاوية بن عمار وسليمان بن خالد وأيدهما أيضا بقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (7) " ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع ".