" اللهم صل على محمد وآل محمد " وارداف آله بضميره، أو قولك " صلى الله عليه وآله أو صلوات الله عليهم " وكذا ابدال الآل بعترته أهل بيته، وكل ذلك مستفاد من الأخبار والأدعية المأثورة عنهم (صلوات الله عيلهم) ولا سيما الصحيفة السجادية، وحينئذ فما ورد عنه (صلى الله عليه وآله) (1) " أنه لما نزلت آية قوله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " (2) قيل يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد " - فالظاهر حمله على الفرد الأكمل من الصلاة عليه. وهذا الخبر أيضا مروي من طرق القوم (3) كما نقلناه في الكتاب المشار إليه آنفا. وفي هذا الخبر دلالة على ما قدمناه من دخول الآل في كيفية الصلاة عليه (صلى الله عليه وعليهم أجمعين).
(الرابع) - لو سمع ذكره (صلى الله عليه وآله) في حال الصلاة واشتغل باتمام صلاته ولم يصل عليه فالأشهر الأظهر صحة صلاته وإن أثم على القول بالوجوب.
وربما قيل بالبطلان بناء على أنه مأمور بالصلاة والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص، والنهي متى توجه في العبادة إلى شرطها أو جزئها أوجب فسادهما. وحيث إن القاعدة المذكورة لم يقم دليل عندنا على صحتها كما تقدم الكلام فيه في غير موضع لم يثبت الحكم بالبطلان، بل ناقش بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين في القاعدة الثانية أيضا فقال إن النهي وإن توجه إلى شرطها وجزئها لا يكون مبطلا. ولكن الظاهر بعده (الخامس) - ظاهر قوله في صحيحة زرارة المتقدمة: " كلما ذكرته أو ذكره ذاكر " وجوب الفورية بها وهو كذلك. وممن صرح بذلك أيضا الفاضل المحقق المولى