قال: " يجزئك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل " ورواية أبي بصير (1) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى القنوت فقال خمس تسبيحات " رواهما الشيخ في التهذيب وقال الصدوق في الفقيه: أدنى ما يجزئ في القنوت أنواع، وعد منها أن يقول " سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية " ومنها أن يسبح ثلاث تسبيحات ولا ريب أن جواز التسبيح كما دل عليه الخبران المذكوران ينافي ايجاب الدعاء بظاهر الآية على ما يدعيه الخصم. ولو أجيب باطلاق الدعاء على التسبيح مجازا فلنا حينئذ أن نحمله على الأذكار الواقعة في الركوع والسجود أيضا لذلك.
و (ثانيا) أنه من المحتمل حمل الدعاء على الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في التشهد فإن المشهور - بل ادعى عليه الاجماع - وجوبها وهي دعاء، وعلى ذلك يدل بعض الأخبار الصحاح وغيرها كما يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى.
ولو أجيب - بأن المراد بالفرض هنا ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز والقنوت قد ثبت بالكتاب دون الصلاة في التشهد -.
قلنا: يشكل ذلك عليكم بعد التوجه بل يحصل الاشكال به ولو بحمل الفرض على الواجب أيضا، فإن التوجه الذي هو عبارة عن الاقبال على العبادة مستحب اجماعا، ولا مخرج من هذا الاشكال إلا بأن يحمل الفرض هنا على ما يشمل الواجب والمستحب مجازا.
وما يقال - من أنه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه وهو ممنوع عند الأصوليين - مردود بما حققناه سابقا وأشرنا إليه في غير موضع مما تقدم من وقوع ذلك في الأخبار كثيرا بل صرح بجوازه شيخنا الشهيد في الذكرى أيضا كما قدمناه في كتاب الطهارة إلا أنه أيضا لا يخلو من اشكال.
واستدل شيخنا المشار إليه آنفا على الوجوب بالآية أعني قوله عز وجل: " وقوموا