عن الرجل يسجد على الحصا فلا يمكن جبهته من الأرض؟ فقال يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصا عن جبهته ولا يرفع رأسه " وهي محمولة على حصول السجود الواجب بمجرد الوضع على الحصا واستقرار الجبهة عليه فلذا منعه من الرفع، وإنما أمره بالتحريك لأجل تحصيل الفضيلة في وقوع الجبهة كملا على الأرض.
ومنها - رواية ثالثة للحسين بن حماد أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " قلت له أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه " والتقريب فيها كما تقدم في نظيرها.
ومنها - ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة والطبرسي في الاحتجاج (2) فرواه في كتاب الغيبة عن محمد بن أحمد بن داود القمي قال: " كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فوقع (عليه السلام): ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة " وظاهره لا يخلو من اشكال لما يعتريه من غشاوة الاجمال وفيه دلالة على جواز الرفع لتحصيل السجادة ثم السجود عليها مرة أخرى لعدم الاعتداد بالسجود الأول لكونه وقع على ما لا يصح السجود عليه. إلا أن التقييد بالاستواء جالسا وعدمه لا أعرف له وجها.
(الرابع) - الذكر حال السجود وقد تقدم الكلام في ذلك في الركوع، والبحث في هذه المسألة حسبما تقدم ثمة خلافا واستدلالا واختيارا.
(الخامس) - الطمأنينة وقد تقدم البحث فيها ثمة أيضا، وقال في المدارك: أما وجوب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب فهو قول علمائنا أجمع وتدل عليه مضافا إلى التأسي