زوجه الله تعالى من الحور العين ثمانمائة عذراء وأربعة آلاف ثيب من الحوراء من الحور العين وكان مع محمد صلى الله عليه وآله ".
(المقام الرابع) - ما ذكروه بالنسبة إلى نوافل الليل والنهار من القراءة بالسور الطوال والقصار والجهر والاخفات، فأما الأول فلم أقف له على مستند من الأخبار وبذلك اعترف في المدارك فقال: لم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه، ثم قال وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى صحيحة محمد بن القاسم (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يحوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث... الخبر " وقد تقدم في مسألة حكم القران في الفريضة. وأما الثاني فقال في المعتبر إنه قول علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " السنة في صلاة النهار بالاخفات والسنة في صلاة الليل بالاجهار " قال في المعتبر: والرواية وإن كانت ضعيفة السند مرسلة لكن عمل الأصحاب على ذلك. انتهى. وأما استحباب التوحيد ثلاثين مرة في الركعتين الأولتين من صلاة الليل فقد تقدم الكلام فيه مشروحا في المقدمة الأولى من مقدمات الباب الأول من هذا الكتاب.
ومنها - استحباب الجهر بالظهر في يوم الجمعة إماما كان أو منفردا على الأشهر الأظهر، وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا بعد الاتفاق على استحباب الجهر في صلاة الجمعة، فقيل بالاستحباب كما ذكرنا وهو المشهور، قال الصدوق أبو جعفر ابن بابويه بعد نقل صحيحة عمران الحلبي الآتية (3) وهذه رخصة الأخذ بها جائز والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة