الأول للامتثال. فتأمل في المقام وبالله سبحانه الاعتصام. انتهى كلام شيخنا المذكور.
ومنها - الجهر بالبسملة في مقام الاخفات وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فالمشهور استحبابه في أول الحمد والسورة في الركعتين الأولتين والأخيرتين للإمام والمنفرد، وقال ابن إدريس باختصاص ذلك بالركعتين الأولتين دون الأخيرتين فإنه لا يجوز الجهر فيهما. ونقل عن ابن الجنيد اختصاص ذلك بالإمام، وقال ابن البراج يجب الجهر بها في ما يخافت به وأطلق، وقال أبو الصلاح يجب الجهر بها في أولتي الظهر والعصر في كل من الحمد والسورة.
واختار السيد السند في المدارك القول الأول واحتج عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان (1) قال: " صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب " بسم الله الرحمن الرحيم " فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك " وفي الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (2) قال: " صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) في مسجد بني كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم " قال وقد تقرر في الأصول استحباب التأسي في ما لا يعلم وجوبه بدليل من خارج. والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالإمام وإن كان ذلك مورد الروايتين، لأن المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة حتى قال ابن أبي عقيل تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) أن لا تقية في الجهر بالبسملة. وروى الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) (3) أنه قال: " علامات المؤمن خمس صلاة الإحدى والخمسين وزيارة الأربعين والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " انتهى. وهو جيد.