يسنده إلى رواية حيث قال (1) " ولا بأس بأن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه وفي العصر والمغرب بقصاره ".
وكيف كان فالواجب الرجوع في ذلك إلى الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) وهي كثيرة لا بأس بذكر ما يسعه المقام منها:
فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال لا إلا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين. قلت فأي السور يقرأ في الصلاة؟ قال أما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء وأما الغداة فأطول، فأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والفتح وألهاكم التكاثر ونحوهما، وأما الغداة فعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان حين من الدهر ".
وعن أبان في الصحيح عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الغداة بعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها، وكان يصلي الظهر بسبح اسم والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وشبهها، وكان يصلي المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلت، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر والعصر بنحو من المغرب ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (4) وقال العالم (عليه السلام) اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت ومثلهما من السور، وفي الظهر إذا السماء انفطرت وإذا