نعم ربما يشير إلى ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (1) قال:
" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو أمام يقتدى به؟ قال إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس " فإن الظاهر أن مراده بقوله " يصمت فيهما الإمام " أي يخافت ففيه إشارة إلى أن السنة في ما يؤتى به في الأخيرتين هو الاخفات وإن كان مورد الرواية الإمام خاصة. والرواية وإن كانت قاصرة عن إفادة العموم إلا أنها لا تخلو من نوع تأييد. ويحتمل في الرواية معنى آخر ولعله الأظهر وهو أن المراد بالصمت في الموضعين هو السكوت، وحاصل المعنى أنه سأل عن الركعتين اللتين يسكت فيهما الإمام - والمراد بهما الأخيرتان - هل يقرأ فيهما بالحمد؟ فأجاب (عليه السلام) بالتخيير بين الحمد والسكوت، وقد تقدم أن ذلك مذهب ابن إدريس، فيكون الخبر محمولا على التقية لأن ذلك مذهب أبي حنيفة كما تقدم ذكره (2).
وبالجملة فالظاهر أن هذا الذكر كسائر الأذكار التي يتخير فيها بين الجهر والاخفات كما يشير إليه بعض الروايات وإن كان الاخفات أولى لشهرته بين الأصحاب بل دعوى الاجماع في الباب مع تأيده بظاهر الخبر المتقدم. والله العالم.
(الثالثة) لو شرع في القراءة أو التسبيح فهل يجوز له العدول إلى الآخر أم لا؟
قال في الذكرى: الأقرب أنه ليس له العدول إلى الآخر لأنه ابطال للعمل ولو كان العدول إلى الأفضل، مع احتمال جوازه كخصال الكفارة وخصوصا إلى الأفضل. انتهى وقال في المدارك أيضا: الظاهر جواز العدول من كل منهما إلى الآخر خصوصا مع كون المعدول إليه أفضل.
أقول: لا ريب في ضعف التعليل الذي ذكره في الذكرى والمسألة محل توقف لعدم النص في المقام وإن كان القول الثاني لا يخلو من قرب.
(الرابعة) قال في الذكرى: ولو شرع في أحدهما بغير قصد إليه فالظاهر