آخر - في تعليل عدم اجزاء قراءة القرآن في الصلاة بالترجمة - ما صورته: يشعر بعدم اجزاء ترجمة القرآن مطلقا ومعلوم من وجوب القراءة بالعربية المنقولة تواترا عدم الاجزاء وعدم جواز الاخلال بها حرفا وحركة بنائية واعرابية وتشديدا ومدا واجبا وكذا تبديل الحروف وعدم اخراجها من مخارجها لعدم صدق القرآن فتبطل الصلاة.. إلى آخر كلامه زيد في مقامه.
وعلى هذا النهج كلام غيرهما ومرجعه إلى الفرق بين ما كان من أصول القراءة التي بنيت عليه اللغة العربية وغيره وأنه مع الاخلال بشئ من أصول القراءة تبطل الصلاة لعدم صدق الاتيان بالقرآن كما ذكره المحقق المذكور في آخر كلامه. ويزيد ذلك ايضاحا أن مع عدم اخراج الحروف من مخارجها المقررة ربما اختلف المعنى باختلاف المخرجين كما في " الضالين " بالضاد والظاء فإنه على الأول من الضلال وعلى الثاني من باب " ظل يفعل كذا " إذا فعله نهارا.
(المسألة الثانية) - اتفق الأصحاب من غير خلاف يعرف على أنه يجوز الاقتصار على الحمد بغير سورة في النوافل وفي الفرائض في حال الاضطرار كالخوف وضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت وكذا مع عدم إمكان التعلم.
وإنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة والاختيار وامكان التعلم فالمشهور الوجوب وبه صرح الشيخ في كتابي الأخبار والخلاف والجمل وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس وغيرهم عليه أكثر المتأخرين.
وذهب الشيخ في النهاية إلى الاستحباب وهو اختيار ابن الجنيد وسلار ومال إليه في المعتبر والمنتهى وعليه جمع من متأخري المتأخرين كالسيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة وغيرهما.
والواجب أولا نقل الأخبار المتعلقة بالمقام وتذييلها بما يفهم من مضامينها من الأحكام ليتضح به الحال وما هو الأولى بالاختيار في هذا المجال: