والظاهر أنه نقلها من كتاب حريز.
وصحيحة علي بن يقطين (1) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن تبعيض السورة فقال أكره ذلك ولا بأس به في النافلة ".
وقد تقدم في ما يدخل في سلك هذه الأخبار صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبيين وحسنة مسمع أو موثقته السابقات في الحكم الثالث من المسألة المتقدمة.
أقول: وهذه الأخبار وإن دلت بحسب ما يترائى منها على ما ذكروه إلا أن باب الاحتمال فيها مفتوح، فإن اطلاق جملة منها قابل للحمل على النافلة وما هو صريح في الفريضة أو ظاهر فيها فحمله على التقية أقرب قريب وكذلك باقي الأخبار. وبالجملة فإن اتفاق العامة على استحباب السورة وجواز تبعيضها (2) مما أوهن الاستناد إليها وأضعف الاعتماد عليها إلا أن أصحابنا (سامحهم الله تعالى بغفرانه) لما اطرحوا هذه القواعد المنصوصة عن أئمتهم (عليه السلام) ونبذوها وراء ظهورهم - كما قدمنا بيانه في غير مقام مما تقدم - اتسع لهم المجال في مثل هذه الأقوال. والله العالم بحقيقة الحال.
وعلى هذا فالمراد بقوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن الفضل " إنما أردت أن أعلمكم " يعني جواز التبعيض للتقية، وقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن يقطين " أكره ذلك " إنما هو بمعنى التحريم لا المعنى المصطلح فإنه اصطلاح عرفي طارئ وورود الكراهة بمعنى التحريم في الأخبار أكثر كثير كما اعترف به جملة من الأصحاب وقد تقدم بيانه في غير مقام. هذا ما يتعلق بالكلام على الأخبار الدالة على الاستحباب وأما الأدلة التي استدلوا بها على الوجوب منها الآية أعني قوله عز وجل " فاقرأوا ما تيسر من القرآن " (3) فإن الأمر حقيقة في الوجوب.
ومنها - صحيحة منصور بن حازم (4) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام)