تفاديا من طرحه فلا معنى لرده هنا يضعف السند. وبالجملة فالعذر له ظاهر حيث إن نظره مقصور على أخبار الكتب الأربعة وعدم الفحص عن غيرها وهذه الأخبار خارجة عنها، وإلا فهذه الأخبار كما ترى ظاهرة الدلالة على ذلك وفيها الصحيح باصطلاحه لكن الحق هو الاعتذار عنه بما ذكرناه.
(الثاني) - لا خلاف بين الأصحاب في أن السجدات خمس عشرة كما فصلها في كتاب دعائم الاسلام وادعى عليه الشهيد (قدس سره) الاجماع، قال في الذكرى: أجمع الأصحاب على أن سجدات القرآن خمس عشرة: ثلاث في المفصل وهي في النجم وانشقت واقرأ، واثنتا عشرة في باقي القرآن وهي في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل والم تنزيل و ص وحم فصلت: انتهى. ونقل عن الصدوق ابن بابويه أنه يستحب أن يسجد في كل سورة فيها سجدة، وعلى هذا فيدخل فيها آل عمران لقوله تعالى " يا مريم اقنتي لربك واسجدي " (1) وغيرها، يومئ إليه الخبر الحادي والعشرون. ولا بأس بالعمل به احتياطا.
(الثالث) - لا خلاف بين الأصحاب في وجوب السجود على القارئ والمستمع وهو المنصت، وإنما الخلاف في الوجوب على السامع من غير اصغاء، فذهب الشيخ إلى عدم الوجوب عليه ونقل عليه الاجماع في الخلاف، وإلى هذا القول ذهب جمع من الأصحاب: منهم - المحقق في الشرائع والعلامة في المنتهى. وقال ابن إدريس إنه يجب على السامع وذكر أنه اجماع الأصحاب، وإليه يميل كلامه في الذكرى وبه صرح في المسالك وعليه الأكثر من الأصحاب. وهو الأقرب كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى استدل الشيخ بعد الاجماع بالخبر الثالث، واحتج ابن إدريس بعد الاجماع الذي ادعاه بعموم الأمر وبالخبر الثاني.
قال في الذكرى بعد ذكر القولين والدليلين: وطريق الرواية التي ذكرها الشيخ