ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ".
ويظهر من كلام الشيخ في المبسوط أنهما ركن في الأوليين وثالثة المغرب بناء على أن ناسيهما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية يحذف الركوع ويعود إليهما. وسيجئ تحقيق البحث في ذلك في محله من أحكام السهو.
والمشهور بين الأصحاب أن الركن من السجود هو مجموع السجدتين. وأورد عليه لزوم بطلان الصلاة بفوات السجدة الواحدة لفوات المجموع بفوات الجزء وهو خلاف النص والفتوى.
وأجاب الشهيد (قدس سره) بأن الركن مسمى السجود وهو الأمر الكلي الصادق بالواحدة ومجموعهما ولا يتحقق الاخلال به إلا بتركهما معا لحصول المسمى بالواحدة وفيه (أولا) أن فيه خروجا عن محل البحث فإن الكلام مبني على كون الركن مجموع السجدتين كما هو المدعى أولا لا أن الركن المسمى فإنه قول آخر. و (ثانيا) لزوم البطلان أيضا بزيادة السجدة الواحدة لحصول المسمى. وهو خلاف النص والفتوى.
والتحقيق أنه لا مناص في الجواب بعد القول بركنية المجموع إلا باستثناء هذا الفرد الذي ذكرنا من القاعدة لدلالة النصوص على صحة الصلاة مع فوات السجدة سهوا وكذا لو قلنا بأن الركن المسمى يكون زيادة السجدة الواحدة سهوا مستثنى من القاعدة بالنص، وله نظائر كثيرة كما لو سبق المأموم إمامه بالركوع سهوا فإنه يرفع ويعيد معه، ونحو ذلك.
وأما ما يدل من النصوص على صحة الصلاة مع نقصان السجدة فأخبار عديدة:
منها - صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في رجل