وهو نظمه المعجز بخلاف الذكر.
واتفقوا أيضا على وجوب الترتيب في كلماتها وآيها على الوجه المنقول. ولا ريب فيه لتعلق الأوامر بالقرآن على الكيفية التي نزلت وأتى بها صاحب الشريعة، فلو خالف عامدا أعاد الصلاة على ما قطع به الأصحاب.
قال في المدارك: وهو جيد إن لم يتداركها قبل الركوع لا مطلقا لأن المقروء على خلاف الترتيب وإن لم يصدق عليه اسم السورة لكن لا يخرج بذلك عن كونه قرآنا. انتهى. هو جيد. ولو كان ناسيا قالوا يستأنف القراءة ما لم يركع وهو على اطلاقه محل بحث فإنه إنما يتم إذا لم يمكن البناء على السابق لفوات الموالاة وإلا بنى عليه وأتم القراءة كما لو قرأ آخر الحمد ثم قرأ أولها.
(السادس) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن من واجبات القراءة اخراج الحروف من مخارجها المقررة، والظاهر أن الوجه فيه هو أنه لما كان القرآن عربيا نزل بلغة العرب فكل ما اقتضته اللغة العربية وبنيت عليه من اخراج الحروف من مخارجها والتشديد في موضعه المقرر والادغام والمد على الوجوه المذكورة في محلها والاعراب ونحو ذلك مما بنيت عليه اللغة المذكورة وكان من أصولها المقررة فإنه مما يجب الاتيان به، لأن الواجب القراءة باللغة العربية فكل ما كان من أصولها التي لا تحقق لها إلا به فإنه يجب وما ليس كذلك مثل الجهر والهمس والاستعلاء والاطباق والترتيل والوقف والتفخيم والترقيق ونحوها فإنه لا يجب بل هو من المحسنات.
قال شيخنا الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان في شرح قول المصنف: " ويجب اخراج الحروف من مواضعها " ما صورته: ويستفاد من تخصيص الوجوب بمراعاة المخارج والاعراب في ما تقدم عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية من الجهر والهمس والاستعلاء والاطباق ونظائرها، وهو كذلك بل مراعاة ذلك مستحبة. انتهى.
ونقله عنه المحقق الأردبيلي واستحسنه، ثم قال المحقق المشار إليه في موضع