عرفت. ووجوب السجود على أحد الجبينين إنما علله بعد دعوى أنه لا خلاف فيه بما نقلناه عن المعتبر وزاد عليه توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه، فأي رواية هنا يعتمد في التخيير على اطلاقها؟ وبالجملة فإن كلامه هنا سهو ظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر.
ومع عدم إمكان الجبينين فالذقن وهو المرتبة الثالثة والروايات متفقة عليه في الجملة وإن اختلفت فيما قبله، وما اشتملت عليه عبارة كتاب الفقه من السجود على ظهر الكف بعد تعذر الجبينين فهو غريب مرجوع إلى قائله (عليه السلام).
والمراد بالذقن مجمع اللحيين، وهل يجب كشفه لأجل السجود عليه؟ صرح شيخنا الشهيد الثاني بذلك استنادا إلى أن اللحية ليست من الذقن فيجب كشفه لتصل البشرة إلى ما يصح السجود عليه. وقيل لا يجب لاطلاق الخبر. واختاره سبطه في المدارك قال في الذخيرة ولعله أقرب.
والمراد بالعذر هنا وفي أمثاله المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة وإن أمكن تحملها بعسر.
ثم إنه مع تعذر جميع ذلك ينتقل إلى الايماء كما تقدم في بحث القيام. والله العالم.
(المسألة الثالثة) - قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة النفخ في موضع السجود في الصلاة.
ومن الأخبار في ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال " قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال لا ".
وما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال " لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا ".
وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن رجل (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود فقال لا بأس "