الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وحينئذ فمع القدرة عليه يجب الاتيان به.
والظاهر أنه لا تجب الطمأنينة في هذا القيام لأن وجوبها إنما كان لأجل القراءة وقد أتى بها، قال في الذكرى: ولو خف بعد القراءة وجب القيام للركوع وهل تجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوى؟ قال الفاضل لا تجب بناء على أن القيام إنما تجب الطمأنينة فيه لأجل القراءة وقد سقطت. ويحتمل الوجوب (أما أولا) فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما.
و (أما ثانيا) فلأن ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة وهذا ركوع قائم.
(وأما ثالثا) فلأن معه يتيقن الخروج عن العهدة. أقول: فيه ما عرفت في غير مقام من عدم صلاحية أمثال هذه التخريجات لتأسيس حكم شرعي، ويزيده بيانا أن الأول من هذه التعليلات خارج عن محل البحث، فإن الكلام في وجوب ذلك من حيث ترتب صحة الصلاة عليه لا من حيث حصول الفصل بين الحركتين المتضادتين. والثاني على تقدير تسليمه إنما يثبت في صلاة القائم وأما في صلاة الجالس فيحتاج إلى دليل، وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق لأن الصورة المقاس عليها حال اختيار والمقيسة حال اضطرار. والثالث غاية ما يفيده الأولوية والاستحباب دون الوجوب لأنه نوع احتياط. ثم قال في الذكرى: ولا يستحب إعادة القراءة هنا لعدم الأمر بتكرارها في الركعة الواحدة وجوبا ولا ندبا. وهو جيد. ثم قال ولو خف في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة وجب اكماله بأن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركوعا ثم يأتي بالذكر قائما لأنه لم يكن أكمله، فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم سبق كلام تام إلا أن نقول هذا الفصل لا يقدح بالموالاة، وإن أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا. ولو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع وجبت الطمأنينة في الاعتدال. ولو خف بعد الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فيه قام ليطمئن. ولو خف بعد الطمأنينة في الاعتدال فالأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام كسجود القائم، وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد إلا إذا